تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
61
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
مشاعا أو معينا على أنه إذا كان معينا فهو باطل ولا يلزم من ذلك نفى خيار الرؤية فيما كان المبيع مشاعا أو كليا في المعين بان اعتقد على توصيف فظهر خلافه . وأما على مسلكنا من كون خيار الرؤية للرواية فلا شبهة في ثبوته في العين الشخصية الغائبة لكون ذلك مورد الرواية ولا يبعد الالتزام بثبوته في المبيع المشاع لأنه وأن كان خارجا عن مورد الرواية ولكن مقتضى فهم العرفي هو أن لا يفرق بين شراء الضيعة بتمامها الذي هو مورد الرواية وبين شراء نصفها مثلا مشاعا ، فيمكن بذلك أن يدخل المبيع المشاع أيضا مورد الرواية وأما بيع الكلي في المعين فهو خارج عن ذلك قطعا كما هو واضح . ثم ذكر المصنف أنه عبّر جماعة عن أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة بما يختلف الثمن باختلافها كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهما لأن الرغبات يختلف باختلاف أوصاف الأشياء وعبر عنها جمع آخر بما يعتبر في صحة السلم بحيث لا يكون بيع السلم غرريا وجمع آخر والشيخين اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة ثم ذكر أن مراد جميعهم واحد وهو اعتبار ذكر الوصف على نحو يرفع الغرر ثم ذكر عبارة التذكر وذكر أنه قد يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنه قد يتسامح في السلم ذكر بعض الأوصاف لإفضائه إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق ثم وجه ذلك ورفع توهم التنافي بوجهين ولا يهمنا شرح كلام القوم والذي يهمنا أنه لا شبهة في شمول العمومات الدالة على صحة البيع لكل بيع ، ولم يخرج من تلك العمومات الا ورود النهي في النبوي عن بيع الغرر الذي تقدم ذلك في شرائط العوضين وتوضيح ذلك أنه قد يراد من نفى الغرر لزوم ذكر الأوصاف في السلم وغيره بما يرفع الجهالة